السيد محمد الصدر

262

ما وراء الفقه

( شفر ) الشفران : هما اللحمتان اللتان تكونان على جانبي عضو المرأة . وفي قطعهما الدية . ( شلل ) الشلل : عطل العضو الحي عن فعاليته ، فإذا كان ناتجا عن جناية كانت عليه عقوبة . ( شهد ) الشاهد : يعتبر الشاهد والشهيد من أسماء اللَّه سبحانه . وهو في اصطلاحهم من يتحمل الشهادة ويؤديها . والشهادة من مشاهدة واقعة معينة إما سماعا أو إبصارا أو لمسا أو تفهما . والإعراب عن ذلك إن احتاج الحال إليه . والطلاق يحتاج إلى شاهدين عدلين ليحكم بصحته في مذهبنا ، ولدى أهل السنّة يحتاج النكاح إلى ذلك . ومحل الشاهد أن هذه الشهادة لا تتوقف على الأداء إلَّا أحيانا ، والمهم أنه لا يفسد الطلاق ولا النكاح مع عدم أدائها أصلا . والشاهدان العدلان هما : البيّنة باصطلاحهم . ويعبر بها عن أداء الشهادة . لأنها السبب في إبانة وإيضاح الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو الفقيه . شهادة الزور : هي الشهادة الكاذبة . وفيها أحكام معينة يتحمل فيها الشاهد مسؤولية ما كذب فيه . فلو شهد على دين غرمه ولو شهد على لواط أو زنا حدّ حد القاذف . ولو شهد على قتل كان عليه الدية . وهكذا . المشهود عليه : هو المشهود ضده وهو المنكر عادة أو المدعى عليه . أو هو الحال الذي يبينه الشاهد ، بشهادته .